القائمة الرئيسية

الصفحات

المشاريع الخاصة بالمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة .

تبدأ المشاريع الخاصة بالمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة .

تعرف على الحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة.. تسهيلات فى توصيل المرافق وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بأسعار رمزية.. ومنح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات الممولة لمشروعات ريادة الأعمال

منح قانون تنمية الصورة والصغيرة ومتناهية الصغر ، بالقانون رقم 152 لسنة 2020 ، حوافز للشركات والمنشآت للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

واستعرض الأول من اللائحة ، و # لقانون تنمية تنمية الصناعات الصغيرة و الصغيرة وناهية الصغر ، رقم 654 لسنة 2021

وصفت وتصميمات جهاز تنمية بيئة العمل والصغر وناهية الصغر حالة الآتية:

1- إنشاء مجمعات صناعية أو إنتاجية أو خدمية أو خدمية مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

2 - حاضنات ومسرعات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص تقلص طائرة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.

وتستعرض المادة (75) الحوافز ، فتنص على أن يمنحك مجلس الإدارة أيا من الحوافز للمشروعات للمشروعات عليها بالمادة (74) من هذه اللائحة:

1 - رد قيمة توصيل إلى الأرض للمشروع أو جزء منها ، وذلك بعد تشغيله.

2 - منح الإعفاء من فوائد التأخير.

3- تحمل الدولة تكلفة التدريب الفنى للعاملين.

4 - تخصیص أراض بالمجان أو مقابل رمزی.

5 - رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض للمشروع.

6 - الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لبدء النشاط عند العقارات اللازمة للمشروع ، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.

7 - رد قيمة المعارض فى المعارض أو تحمله كليا أو تؤكد.

 وتنص المادة 89 ، لأغراض تجارية ، موارد تمويل مشاريع تمويلية ، مشاريع تجارية ، مشاريع تجارية ، مشاريع تجارية ، مشاريع تجارية للقواعد والضوابط والضوابط التي يقرها مجلس الإدارة.

هذه البرامج في حدود الميزانية العامة.

ترشيح 90 ، من اللائحة التنفيذية

1- أن تكون مجلّة فى رأسمال المشروع نقدا.

2 - تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم في فترة التشغيل.

3- عمل أكثر من (51٪) من رأسمال المشروع.

4 - ألا يجاوز الحافز الممنوح مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق الاستثمار فى المشروع.

5 - ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية المخصصة للقطاع العربي للقطاع العربي.

ما هو توافر الشروط التالية في مشروع ريادة الأعمال به:

1- أن يعمل في أحد المجالات التي تحددها مجلس الإدارة.

2 - ألا يكون المشروع من المشروعات المدرجة أسهمها بالبورصة أو من المشروعات العاملة بمجال إدارة محافظ الاستثمار، أو تطوير العقارات والأراضى، أو التأمين أو البناء والتشييد أو البنية التحتية .

3 - ألا يجاوز التمويل بهذا الطريق 20 مليون جنيه سنويا للمشروع الواحد .

ولمجلس الإدارة زيادة الحد الأقصى للتمويل المنصوص عليه فى البند (3) من الفقرة الثانية من هذه المادة كل ثلاث سنوات، وبما لا يجاوز (20%).

ويكون المجلس الإدارة وضع ضوابط وشروط أخرى للاستفادة من برامج الحوافز النقدية المنصوص عليها فى هذه المادة.