تبدأ المشاريع الخاصة بالمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة .
منح قانون تنمية الصورة والصغيرة ومتناهية الصغر ، بالقانون رقم 152 لسنة 2020 ، حوافز للشركات والمنشآت للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
واستعرض الأول من اللائحة ، و # لقانون تنمية تنمية الصناعات الصغيرة و الصغيرة وناهية الصغر ، رقم 654 لسنة 2021
وصفت وتصميمات جهاز تنمية بيئة العمل والصغر وناهية الصغر حالة الآتية:
1- إنشاء مجمعات صناعية أو إنتاجية أو خدمية أو خدمية مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
2 - حاضنات ومسرعات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص تقلص طائرة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.
وتستعرض المادة (75) الحوافز ، فتنص على أن يمنحك مجلس الإدارة أيا من الحوافز للمشروعات للمشروعات عليها بالمادة (74) من هذه اللائحة:
1 - رد قيمة توصيل إلى الأرض للمشروع أو جزء منها ، وذلك بعد تشغيله.
2 - منح الإعفاء من فوائد التأخير.
3- تحمل الدولة تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
4 - تخصیص أراض بالمجان أو مقابل رمزی.
5 - رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض للمشروع.
6 - الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لبدء النشاط عند العقارات اللازمة للمشروع ، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.
7 - رد قيمة المعارض فى المعارض أو تحمله كليا أو تؤكد.
وتنص المادة 89 ، لأغراض تجارية ، موارد تمويل مشاريع تمويلية ، مشاريع تجارية ، مشاريع تجارية ، مشاريع تجارية ، مشاريع تجارية للقواعد والضوابط والضوابط التي يقرها مجلس الإدارة.
هذه البرامج في حدود الميزانية العامة.
ترشيح 90 ، من اللائحة التنفيذية
1- أن تكون مجلّة فى رأسمال المشروع نقدا.
2 - تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم في فترة التشغيل.
3- عمل أكثر من (51٪) من رأسمال المشروع.
4 - ألا يجاوز الحافز الممنوح مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق الاستثمار فى المشروع.
5 - ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية المخصصة للقطاع العربي للقطاع العربي.
ما هو توافر الشروط التالية في مشروع ريادة الأعمال به:
1- أن يعمل في أحد المجالات التي تحددها مجلس الإدارة.
2 - ألا يكون المشروع من المشروعات المدرجة أسهمها بالبورصة أو من المشروعات العاملة بمجال إدارة محافظ الاستثمار، أو تطوير العقارات والأراضى، أو التأمين أو البناء والتشييد أو البنية التحتية .
3 - ألا يجاوز التمويل بهذا الطريق 20 مليون جنيه سنويا للمشروع الواحد .
ولمجلس الإدارة زيادة الحد الأقصى للتمويل المنصوص عليه فى البند (3) من الفقرة الثانية من هذه المادة كل ثلاث سنوات، وبما لا يجاوز (20%).
ويكون المجلس الإدارة وضع ضوابط وشروط أخرى للاستفادة من برامج الحوافز النقدية المنصوص عليها فى هذه المادة.